الحر العاملي

232

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق . ( 29454 ) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها . أقول : ويحتمل التقية . ( 29455 ) 9 - وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله . ( 29456 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة . ( 29457 ) 11 - وفي ( عيون الأخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال :

--> ( 8 ) التهذيب 8 : 299 / 1109 ، والاستبصار 4 : 44 / 151 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد . ( 9 ) التهذيب 8 : 300 / 1110 ، والاستبصار 4 : 44 / 149 . ( 10 ) الفقيه 3 : 230 / 1088 و 1089 . ( 11 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 237 / 11 .